السيد محمد هادي الميلاني

146

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم . . » ( 1 ) 2 - ما رواه الشيخ بسنده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » ( 2 ) . 3 - ما رواه الشيخ بسنده عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة . قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم » ( 3 ) . 4 - ما رواه عبد الله بن جعفر بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم » ( 4 ) . ثم إنه يحكى عن الشيخ الطوسي ( قده ) دعواه الإجماع على عدم الحلية من جميع السهام ، لكن الوارد في النصوص خصوص سهم العاملين كما في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة . والمراد من الهاشمي من كان أبوه هاشميا ، وإلا فمن كانت أمه هاشمية يعطى من الزكاة . ويدل على ذلك ما رواه الكليني بسنده عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال : « . . ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات

--> ( 1 ) - الوسائل - باب 32 من أبواب للزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) - الوسائل - باب 32 من أبواب للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل - باب 32 من أبواب للزكاة ، الحديث 5 . ( 4 ) - الوسائل - باب 32 من أبواب للزكاة ، الحديث 8 .